فمه شيء من الدم، فريقه نجس ما دام الدمموجوداً على الوجه الأوّل فإذا لاقى شيئاًنجّسه بخلافه على الوجه الثاني، فإنّالريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخلإصبعه مثلًا في فمه و لم يلاق الدم لمينجس، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ (1)ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبللتنجّس، و إلّا فلا ينجس أصلًا، إلّا إذاأخرجه و هو ملوّث بالدم.
[(مسألة 1): إذا شكّ في كون شيء من الباطنأو الظاهر]
(مسألة 1): إذا شكّ في كون شيء من الباطنأو الظاهر (2) يحكم ببقائه على النجاسة بعدزوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين (3)و يبني على طهارته (4) على الوجه الثانيلأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصلالتنجّس.
[(مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، و كذامطبق الجفنين]
(مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، و كذامطبق الجفنين (5) فالمناط
في الباطن كان الأظهر حينئذٍ هو التنجّس.(النائيني). (1) و تقدّم في مبحث نجاسة البول أنّ ذلكغير ثابت. (الحكيم). (2) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن،و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين.(الخوئي). ما لم تكن له حالة سابقة و إلّا أخذ بها.(آل ياسين). (3) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني). (4) إذا كانت الشبهة موضوعيّة، و أمّا إذاكانت مفهوميّة فلا بدّ للمقلّد إمّاالرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط.(الأصفهاني). لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّةلأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ماعُلم كونه باطناً. (الگلپايگاني). (5) كلاهما محلّ إشكال في باب الطهارةالخبثيّة، فالأحوط غسلهما، و كذا كلّ مايشكّ في كونه من الباطن. (البروجردي).