عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 276
نمايش فراداده

لما بقي منه في الجوف (1)

[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوعالنجاسات المخصوصة في البئر]

الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوعالنجاسات المخصوصة في البئر على القولبنجاستها و وجوب نزحها.

[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عنالأغسال عند فقد الماء]

الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عنالأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر لبدنهعلى الأقوى (2)

[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعدالبول، و بالبول بعد خروج المنيّ‏]

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعدالبول، و بالبول بعد خروج المنيّ، فإنّهمطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة،لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات منباب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عنالحكم بالنجاسة أصلًا.

[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر]

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، و فيعدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّا ففيالحقيقة المطهّر هو الماء الموجود فيالمادّة (3)

[الثامن عشر: غيبة المسلم‏]

الثامن عشر: غيبة المسلم فإنّها مطهّرةلبدنه أو لباسه أو فرشه‏

(1) تقدّم الإشكال في طهارة ما عداالمتخلّف في نفس اللحم المأكول. (آل ياسين).

قد مرّ التفصيل. (الگلپايگاني).

(2) الحكم بطهارة بدن الميّت بالتيمّممحتاج إلى التأمّل. (الجواهري).

فيه إشكال، و الأقرب بقاء بدنه علىالنجاسة ما لم يغسل. (الخوئي).

مشكل. (الگلپايگاني).

و الأحوط الاجتناب. (الأصفهاني).

بل على إشكال. (آل ياسين).

محلّ إشكال. (البروجردي، الحائري، الإمامالخميني).

(3) قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهيرالمياه. (الگلپايگاني).

بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الإمامالخميني).