عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة(1) الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاةالمذكورات للنجس الفلاني. الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أومتنجّساً اجتهاداً أو تقليداً. الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترطفيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّةعلى طهارته من باب حمل فعل المسلم علىالصحّة (2) الرابع: علمه باشتراط (3) الطهارةفي الاستعمال المفروض. الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيءمحتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجهللحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لايبالي بالنجاسة و أنّ