عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة(1) الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاةالمذكورات للنجس الفلاني.

الثاني: علمه بكون ذلك الشي‏ء نجساً أومتنجّساً اجتهاداً أو تقليداً.

الثالث: استعماله لذلك الشي‏ء فيما يشترطفيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّةعلى طهارته من باب حمل فعل المسلم علىالصحّة (2) الرابع: علمه باشتراط (3) الطهارةفي الاستعمال المفروض.

الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشي‏ءمحتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجهللحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لايبالي بالنجاسة و أنّ‏

(1) لا يشترط في الحكم بمطهّريّة الغيبةإلّا احتمال التطهير من المسلم.(الجواهري).

الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث و الخامس.(الحكيم).

غير الخامس من الشروط مبنيّ علىالاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصولالطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارةمطلقاً، بل و لو لم يكن مبالياً في دينه،لكنّ الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، و لا يبعد معالشروط المذكورة، و إن كان الأحوط خلافه،و إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّاالمستقلّ فلا يُلحق على الأقوى. (الإمامالخميني).

في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكمبالطهارة إشكال، و الأقوى كفاية مجرّداحتمال التطهير. (الخوانساري).

على الأحوط في غير احتمال التطهير.(الشيرازي).

الأقوى عدم اعتبار شي‏ء منها سوى احتمالالطهارة و لو اتّفاقاً. (كاشف الغطاء).

(2) لا يخفى أنّ الحمل على الصحّة لا تحرزبه الطهارة، نعم ترتيب آثار الطهارة من ذياليد بمنزلة إخباره بالطهارة.(الگلپايگاني).

(3) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً.(الخوئي).

/ 611