أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة(1) الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاةالمذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أومتنجّساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترطفيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّةعلى طهارته من باب حمل فعل المسلم علىالصحّة (2) الرابع: علمه باشتراط (3) الطهارةفي الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيءمحتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجهللحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لايبالي بالنجاسة و أنّ
(1) لا يشترط في الحكم بمطهّريّة الغيبةإلّا احتمال التطهير من المسلم.(الجواهري). الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث و الخامس.(الحكيم). غير الخامس من الشروط مبنيّ علىالاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصولالطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارةمطلقاً، بل و لو لم يكن مبالياً في دينه،لكنّ الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، و لا يبعد معالشروط المذكورة، و إن كان الأحوط خلافه،و إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّاالمستقلّ فلا يُلحق على الأقوى. (الإمامالخميني). في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكمبالطهارة إشكال، و الأقوى كفاية مجرّداحتمال التطهير. (الخوانساري). على الأحوط في غير احتمال التطهير.(الشيرازي). الأقوى عدم اعتبار شيء منها سوى احتمالالطهارة و لو اتّفاقاً. (كاشف الغطاء). (2) لا يخفى أنّ الحمل على الصحّة لا تحرزبه الطهارة، نعم ترتيب آثار الطهارة من ذياليد بمنزلة إخباره بالطهارة.(الگلپايگاني). (3) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً.(الخوئي).