عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 278
نمايش فراداده

الطاهر و النجس عنده سواء، يشكل الحكمبطهارته (1) و إن كان تطهيره إيّاه محتملًا،و في اشتراط كونه بالغاً أو يكفي و لو كانصبيّاً مميّزاً وجهان (2) و الأحوط ذلك (3)نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسةبدنه أو ثوبه يُجري عليه بعد غيبته آثارالطهارة لا يبعد البناء عليها (4).

و الظاهر (5) إلحاق الظلمة (6) و العمى (7)بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة، ثمّ لايخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي فيالظاهر و إلّا فالواقع‏

(1) الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).

لا إشكال فيها مع احتمال التطهير.(الخوانساري).

و إن كان الأظهر فيه الطهارة. (الشيرازي).

(2) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).

(3) و الأقوى العدم مع الشرائط.(الگلپايگاني).

و الأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).

أي الاشتراط، و لكنّ الأقوى عدمه.(الفيروزآبادي).

و لكنّ الأقوى الطهارة في الصبيّالمميّز، و لا يلحق العمى و الظلمةبالغيبة على الأصحّ. (كاشف الغطاء).

(4) بشرط غيبة الطفل و الوليّ معاً، و العلمبعدم اعتماد الوليّ على غيبة الصبيّ بناءًعلى عدم كفايته. (الگلپايگاني).

إن علم بأنّ غيبة الصبيّ ليست عند الوليّأمارة على الطهارة. (البروجردي).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

(5) فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر.(النائيني).

(6) لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه تأمّل. (الحكيم).

(7) محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).