عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 280
نمايش فراداده

[(مسألة 4): ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية]

(مسألة 4): ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية (1) فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.

[(مسألة 5): يستحبّ غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجّسه‏]

(مسألة 5): يستحبّ (2) غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أوالثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدمظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلارطوبة.

و يستحبّ النضح أيّ الرشّ بالماء فيموارد: كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافربلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّةمع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ فيملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحبالبواسير (3) و معبد اليهود و النصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.

و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط فيموارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة،و مسّ الكلب (4) و الخنزير بلا رطوبة، و مسّالثعلب و الأرنب.

(1) على تأمّل في إطلاقه، و إن كان لا يخلوعن وجه. (آل ياسين).

غير صغار الحشرات. (البروجردي).

إذا كانت ذات جلد معتدّ به. (الحكيم).

ثبوت هذه الكلّيّة محلّ إشكال، إلّا أنّالحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبرفي التذكية له وجه قويّ. (الإمام الخميني).

في قبول الحشرات للتذكية إشكال، بل المنععنه أظهر. (النائيني).

(2) في بعض ما ذكر تأمّل. (الإمام الخميني).

(3) المذكور في الخبر صاحب الجرح الّذييكون في مقعدته. (الحكيم).

(4) هذا و ما بعده ليس له دليل ظاهر.(الحكيم).