الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيتقدّم البيّنة (1)
[(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين]
(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين فقامتالبيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أوالمعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما،ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة (2)عملًا بالاستصحاب (3) بل يحكم بنجاسة
عنه، و إلّا يقدّم واجد الأمرين علىفاقدهما. (النائيني). (1) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، و إلّاقدّم ما هو مستند إلى العلم من الطرقالأُخرى. (آل ياسين). لو لم يعلم استنادها إلى الأصل.(الشيرازي). إذا لم يستند إلى الأصل و لم يكن شهادة علىالنفي. (النائيني). (2) بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما المردّددون كلّ واحد منهما، و لا يتنجّس الملاقيإلّا إذا لاقاهما جميعاً دون أحدهما، و لوعلم بطهارة أحدهما المعيّن أو قامتالبيّنة عليها ثمّ اشتبها فسقوط استصحابالنجاسة السابقة أوضح. (النائيني). بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما و منه يعلمطهارة الملاقي لكلّ منهما بانفراده كما فيسائر موارد الشبهة المحصورة. (آل ياسين). بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصاً فيالفرض الثاني و الثالث. (البروجردي). فيه إشكال. (الخوانساري). (3) فيما إذا قامت البيّنة على تطهيرأحدهما الغير المعيّن على الإجمال، و أمّافي غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محلّ إشكال.(الأصفهاني). فيه إشكال بل منع، و لا يحكم بنجاسةالملاقي لكلّ واحد منهما بل ينجس مالاقاهما جميعاً. (الشيرازي).