عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ملاقي كلّ منهما (1) لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت. [(مسألة 3): إذا شكّ بعد التطهير و علمهبالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا أوأنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا] (مسألة 3): إذا شكّ بعد التطهير و علمهبالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا (2) أوأنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا (3) يبنيعلى الطهارة (4) إلّا أن يرى فيه عينالنجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ فيأنّها هي السابقة أو أُخرى طارئة، بنى علىأنّها طارئة (5)