عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، و إنلم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا،حملًا لفعله على الصحّة. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم (1)لكنّه مشكل (2) [(مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه] (مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا (3) ويحكم ببقاء النجاسة. و إذا تعارض البيّنةمع أحد