عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، و إنلم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا،حملًا لفعله على الصحّة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم (1)لكنّه مشكل (2)

[(مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه‏]

(مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا (3) ويحكم ببقاء النجاسة. و إذا تعارض البيّنةمع أحد

في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكنالشي‏ء في يده إشكال بل منع. (الخوئي).

في مجرّد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكنتحت يده أو يعلم تصدّيه لتطهيره.(الشيرازي).

(1) و هو قويّ. (الفيروزآبادي).

(2) و المنع أقرب. (الجواهري).

الإشكال قويّ. (الحكيم).

قد مرّ أنّ مع حصول الوثوق لا إشكال فيه.(الخوانساري).

مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبارالعدل الواحد بل مطلق الثقة. (الخوئي).

الأقوى كفايته، و لا سيّما مع الاطمئنان.(كاشف الغطاء).

و لا يخلو من وجه كما مرّ. (الگلپايگاني).

(3) على التفصيل الّذي سبق في المياه. (آلياسين).

بيّنة العدم لا حكم لها، نعم إن شهدت بأمروجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا.(البروجردي).

إذا لم يكن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، وإلّا كان هو الحجّة، و كذا الكلام فيمابعده. (الحكيم).

إلّا إذا علم استناد بيّنة العدم إلىالأصل. (الشيرازي).

إذا كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّا يقدّمالمثبت. (الگلپايگاني).

مع التساوي في الاستناد إلى العلم و عدمكونه شهادة على النفي أو إخباراً

/ 611