عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 284
نمايش فراداده

ملاقي كلّ منهما (1) لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.

[(مسألة 3): إذا شكّ بعد التطهير و علمهبالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا أوأنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا]

(مسألة 3): إذا شكّ بعد التطهير و علمهبالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا (2) أوأنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا (3) يبنيعلى الطهارة (4) إلّا أن يرى فيه عينالنجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ فيأنّها هي السابقة أو أُخرى طارئة، بنى علىأنّها طارئة (5)

(1) فيه تأمّل، و الأقوى الحكم بالطهارة.(الجواهري).

فيه أيضاً إشكال. (الخوانساري).

(2) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حينالتطهير. (الإمام الخميني).

و كان حين التطهّر عالماً بها و بصددإزالتها بالغسل. (البروجردي).

(3) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونهبانياً على التطهير، فلو كانت صورة العملمحفوظة و مع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهيرفالأقوى بقاء النجاسة، و كذا لو لم يكنبانياً على التطهير. (الگلپايگاني).

(4) في الصورة الأُولى إشكال. (الأصفهاني).

في الصورة الأُولى إشكال بخلاف الثانية.(الخوانساري).

إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّهلا يبني على الطهارة، و منه يظهر الحالفيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أوطارئة. (الخوئي).

لو شكّ في زوال العين لزمه تحصيل العلمبزوالها بالفحص أو تجديد غسله، نعم لو شكّفي كيفيّة التطهير و لم يكن ذاكراً لهايبني على الصحّة. (النائيني).

(5) يعني يبني على زوال الاولى فيحكم بحصولطهارة المحلّ منها، فلو لاقاه شي‏ء فيالآنات الّتي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته،و فيه إشكال كما مرّ آنفاً. (الأصفهاني).

لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لهاأثر بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكنمع احتمال المتقدّم. (الإمام الخميني).