عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء و شكّ فيأنّ لها عيناً أم لا] (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء و شكّ فيأنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدمالعين (1) فلا يلزم الغسل (2) بمقدار يعلمبزوال العين على تقدير وجودها، و إن كانأحوط (3)