عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيتقدّم البيّنة (1)

[(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين‏]

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين فقامتالبيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أوالمعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما،ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة (2)عملًا بالاستصحاب (3) بل يحكم بنجاسة

عنه، و إلّا يقدّم واجد الأمرين علىفاقدهما. (النائيني).

(1) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، و إلّاقدّم ما هو مستند إلى العلم من الطرقالأُخرى. (آل ياسين).

لو لم يعلم استنادها إلى الأصل.(الشيرازي).

إذا لم يستند إلى الأصل و لم يكن شهادة علىالنفي. (النائيني).

(2) بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما المردّددون كلّ واحد منهما، و لا يتنجّس الملاقيإلّا إذا لاقاهما جميعاً دون أحدهما، و لوعلم بطهارة أحدهما المعيّن أو قامتالبيّنة عليها ثمّ اشتبها فسقوط استصحابالنجاسة السابقة أوضح. (النائيني).

بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما و منه يعلمطهارة الملاقي لكلّ منهما بانفراده كما فيسائر موارد الشبهة المحصورة. (آل ياسين).

بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصاً فيالفرض الثاني و الثالث. (البروجردي).

فيه إشكال. (الخوانساري).

(3) فيما إذا قامت البيّنة على تطهيرأحدهما الغير المعيّن على الإجمال، و أمّافي غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محلّ إشكال.(الأصفهاني).

فيه إشكال بل منع، و لا يحكم بنجاسةالملاقي لكلّ واحد منهما بل ينجس مالاقاهما جميعاً. (الشيرازي).

/ 611