عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 285
نمايش فراداده

[(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شي‏ء و شكّ فيأنّ لها عيناً أم لا]

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شي‏ء و شكّ فيأنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدمالعين (1) فلا يلزم الغسل (2) بمقدار يعلمبزوال العين على تقدير وجودها، و إن كانأحوط (3)

إذا شكّ بعد التطهير أنّها الأُولى أو هيجديدة بنى على صحّة أعماله السابقة بعدالتطهير، لا أنّه يرتّب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار. (كاشف الغطاء).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

(1) مشكل، فلا يُترك الاحتياط.(الگلپايگاني).

إلّا مع احتمال كونه حائلًا. (الحكيم).

لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل، فإنّه لا يعيّن كون النجاسةحكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدارمن الغسل، و عليه فيجري استصحاب بقائهاحتّى يحرز التطهير، و لعلّ هذا من باباستصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لوتردّد بين الأصغر و الأكبر فاستصحاب عدمحدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكمبارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء).

(2) بل يلزم على الأقوى. (آل ياسين).

بل يلزم ذلك على الأظهر. (الخوئي).

الظاهر اللزوم لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت، و ليس أصل العدمهنا أصلًا عقلائيّاً متّبعاً.(الفيروزآبادي).

(3) لا يُترك. (الأصفهاني، الشيرازي).

بل لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

بل الأقوى. (الإمام الخميني).

بل هو الأقوى. (الخوانساري).

هذا الاحتياط لا يُترك، بل لا يخلو عنقوّة. (النائيني).