أو الأكل بعد هذا.
[(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين]
(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرفآخر وجب (1) و إلّا سقط (2) وجوب الوضوء أوالغسل، و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسلمنهما بطل (3) سواء أخذ الماء منهما بيده (4)أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمسفيهما.
و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ فيظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهمافالأقوى أيضاً البطلان (5) لأنّه و إن لميكن
إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كانذلك منه بعد التوبة، و إلّا فقصد التخلّصغير مُجد. (الگلپايگاني). (1) على الأحوط. (آل ياسين). (2) بل لا يسقط، و يصحّ الوضوء و الغسل منهامع الانحصار على الأقوى. (آل ياسين). (3) للصحّة وجه في غير الارتماس، و كذا مععدم الانحصار. (الحكيم). على الأحوط، و إن كان له وجه صحّة. (الإمامالخميني). لا إشكال أنّه فعل حراماً، أمّا البطلانفي غير صورة الارتماس فمحلّ نظر، و كذا مععدم الانحصار. (كاشف الغطاء). (4) بل يصحّ مطلقاً على الأظهر بعد أخذالماء منهما سواء كان بغرفة واحدة أمأكثر، و كذا الحكم مع الصبّ و الارتماس إذاقصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار اليد وغيرها، و إن كان عاصياً بالتصرّفالمقدّمي، و كذا الكلام في فرض عدمالانحصار أو إمكان التفريغ. (الشيرازي). فيه تأمّل. (الفيروزآبادي). (5) بل الأقوى الصحّة في هذه الصورة.(الحائري). بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لابالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط