عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 296
نمايش فراداده

أو الأكل بعد هذا.

[(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين‏]

(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرفآخر وجب (1) و إلّا سقط (2) وجوب الوضوء أوالغسل، و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسلمنهما بطل (3) سواء أخذ الماء منهما بيده (4)أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمسفيهما.

و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ فيظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهمافالأقوى أيضاً البطلان (5) لأنّه و إن لميكن‏

إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كانذلك منه بعد التوبة، و إلّا فقصد التخلّصغير مُجد. (الگلپايگاني).

(1) على الأحوط. (آل ياسين).

(2) بل لا يسقط، و يصحّ الوضوء و الغسل منهامع الانحصار على الأقوى. (آل ياسين).

(3) للصحّة وجه في غير الارتماس، و كذا مععدم الانحصار. (الحكيم).

على الأحوط، و إن كان له وجه صحّة. (الإمامالخميني).

لا إشكال أنّه فعل حراماً، أمّا البطلانفي غير صورة الارتماس فمحلّ نظر، و كذا مععدم الانحصار. (كاشف الغطاء).

(4) بل يصحّ مطلقاً على الأظهر بعد أخذالماء منهما سواء كان بغرفة واحدة أمأكثر، و كذا الحكم مع الصبّ و الارتماس إذاقصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار اليد وغيرها، و إن كان عاصياً بالتصرّفالمقدّمي، و كذا الكلام في فرض عدمالانحصار أو إمكان التفريغ. (الشيرازي).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

(5) بل الأقوى الصحّة في هذه الصورة.(الحائري).

بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لابالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط