عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فعل الإفطار حرام، و كذلك الكلام في الأكلو الشرب من الظرف الغصبي (1)


[(مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمرشخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهبأو الفضّة]


(مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمرشخص خادمه فصبّ الچاي من القوري «1» منالذهب أو الفضّة في الفنجان الفوري، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكونعاصياً (2) و يعدّ هذا (3) منه استعمالًالهما.


[(مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب فيآنية من أحدهما]


(مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب فيآنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصدالتخلّص من الحرام لا بأس به (4) و لا يحرمالشرب‏




(1) فيه أيضاً لا يحرم إلّا التصرّف.(الگلپايگاني).


(2) بل بعيد جدّاً، و كون هذا منه استعمالًالهما ممنوع أشدّ المنع. (الأصفهاني).


لا وجه له، و ما ذكره ضعيف غايته. (الإمامالخميني).


بل هو بعيد. (الخوئي).


في كونه عاصياً تأمّل، و الأقرب عدمه إذالظاهر أنّ المستعمل غيره. (الجواهري).


بل يبعد. (الحكيم).


بل بعيد جدّاً. (الخوانساري).


الظاهر عدم كون الشارب عاصياً، و لا يعدّهذا استعمالًا منه لهما. (الشيرازي).


(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).


إن كان الشارب بعثهما على ذلك، و إلّا بعدصدور الفعل منهما بداعيهما لا يعدّ شربهذا الشارب استعمالًا لهما.(الفيروزآبادي).


(4) مجرّد قصد التخليص لا يجدي جوازه، بل لوكان وقوع المأكول أو المشروب في الآنيةبلا اختيار من مالكه جاز و إلّا فلا.(النائيني).



(1) القوري: إبريق الشاي. (فارسية).

/ 611