مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ الوضوء أوالغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا (1) لهماعرفاً، فيكون منهيّاً عنه (2) بل الأمر كذلك(3) لو جعلهما (4) محلّا لغسالة فيهما البطلان، و إن كان وجه للصحّة أيضاًفيهما، بل الأمر كذلك، بل أوضح لو جعلهمامحلّا لغسالة الوضوء. (الإمام الخميني). الصحّة مع عدم الانحصار أقوى، و كذا معالانحصار أيضاً لو أخذ في الغرفة الأُولىبمقدار الكفاية كما في المغصوب، م نعم لوارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوباتّجه البطلان مطلقاً. (النائيني). بل الأقوى هو الصحّة إن كان بالاغترافمنهما لا برمس العضو فيهما أو الصبّ منهماعليه. (البروجردي). لا قوّة فيه. (الخوانساري). بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس، ولا يبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً.(الخوئي). مع عدم تحقّق قصد القربة. (الفيروزآبادي). (1) ممنوع. (الحكيم). إذا كان بالرمس أو الصبّ، و أمّا إذا كانبنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالًالهما ممنوع. (الأصفهاني). إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّمنهما عليه، و أمّا مع الاغتراف فالأقوىالصحّة كما في المغصوب. (الگلپايگاني). (2) على الأحوط. (الخوئي). (3) استعمالهما في ذلك و إن فرض أنّه كانحراماً إلّا أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوءبه. (الخوئي). في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي). (4) إذا كان بحيث يكون الصبّ علّة للتصرّففي الإناء. (الحائري).