عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 300
نمايش فراداده

و الشرب و غيرهما جاز (1) و كذا في غيرهما منالاستعمالات. نعم لا يجوز التوضّؤ (2) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم.

[(مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ‏]

(مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبيّقدّمهما.

[(مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانيمن أحدهما]

(مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ (3) الأوانيمن أحدهما، و أُجرته أيضاً حرام كما مرّ (4)(مسألة 22): يجب على صاحبهما كسرهما (5) و أمّاغيره فإن علم أنّ‏

(1) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).

(2) مع الاضطرار بتوضّيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمّم كما هو الشأن فيكلّيّة موارد المعذوريّة من قبل النهي فيباب التزاحم للجهل أو الاضطرار. (آقا ضياء).

إلّا إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلىالغمس في الماء أو غسل وجهه و يديه منهمايجوز نيّة الغسل و الوضوء، بل يجب معالانحصار. (الإمام الخميني).

تقدّم أنّ الأقوى الجواز مع فرض الانحصار.(آل ياسين).

إلّا مع الاضطرار، و يصحّ حينئذٍ.(الحكيم).

(3) قد عرفت أنّ الأقوى الجواز إذا كان بقصدالتزيين و الاقتناء. (الحكيم).

على التفصيل الّذي تقدّم آنفاً. (آلياسين).

تقدّم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها.(الخوئي).

على الأحوط. (الشيرازي).

(4) قد مرّ الحكم فيه. (الجواهري).

مرّ ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(5) لا يجب لجواز الاقتناء، و لا يجوزلغيره. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل. (الأصفهاني).