عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أو الموضوع (1) صحّ (2)


[(مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانعمنها]


(مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانعمنها، و إن كانت أعلى و أغلى، حتّى إذاكانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.


[مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأسبما صنع منه‏]


(مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي «1» (3)لا بأس بما صنع منه لأنّه في الحقيقة ليسذهباً، و كذا الفضّة المسمّاة بالورشو،فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.


[(مسألة 19): إذا اضطرّ إلى استعمال أوانيالذهب أو الفضّة في الأكل‏]


(مسألة 19): إذا اضطرّ إلى استعمال أوانيالذهب أو الفضّة في الأكل‏




قصوراً، و إلّا فلا يجدي في كلّية بابالتزاحم. (آقا ضياء).


إذا لم يكن عن تقصير، و إلّا كان بحكمالعمد على الأقوى. (آل ياسين).


الأقوى هو البطلان مع الجهل بالحكم.(البروجردي).


إن كان معذوراً. (الجواهري).


إذا كان الجاهل بالحكم معذوراً. (الحكيم).


قصوراً، و مع التقصير الأحوط البطلانفيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً.(الإمام الخميني).


إذا كان عن قصور، و إلّا كان محرّماًواقعاً و معصيةً فلا تصحّ العبادة.(الخوانساري).


(1) إن كان عن قصور. (الشيرازي).


(2) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلمفالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو معكونه عذراً شرعيّاً. (الخوئي).


إذا كان معذرواً، و أمّا إذا كان مقصّراًفالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).


(3) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).



(1) الذهب الفرنكي: هو الذهب الأبيضالمسمّى (الپلاتين).

/ 611