عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
صاحبهما يقلّد من يحرِّم اقتناءهماأيضاً، و أنّهما من الأفراد المعلومة فيالحرمة يجب عليه نهيه (1) و إن توقّف علىالكسر يجوز له كسرَهما (2) و لا يضمن قيمةصياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن (3) و إناحتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جوازالاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف فيكونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض (4) له. [(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها منأحدهما أم لا] (مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهماأم لا، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليهالآنية أم لا (5) لا مانع من استعمالها (6)