صاحبهما يقلّد من يحرِّم اقتناءهماأيضاً، و أنّهما من الأفراد المعلومة فيالحرمة يجب عليه نهيه (1) و إن توقّف علىالكسر يجوز له كسرَهما (2) و لا يضمن قيمةصياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن (3) و إناحتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جوازالاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف فيكونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض (4) له.
[(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها منأحدهما أم لا]
(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهماأم لا، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليهالآنية أم لا (5) لا مانع من استعمالها (6)
بل لا يجب و إنّما يحرم عليه استعمالهما.(آل ياسين). الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم). على الأحوط. (الگلپايگاني، الشيرازي). ما لم يتّخذهما للقنية. (الجواهري). (1) مع كون الغير أيضاً ممّن يحرّم ذلكاجتهاداً أم تقليداً و إلّا فيشكل شمولدليل الأمر بالمعروف إيّاه لعدم اعتقادهبه، كما أنّ الأمر يشكل في عكسه على فرضعكسه فتأمّل. (آقا ضياء). فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء،و إلّا فعلى الأحوط، و أمّا الكسر فيجبأيضاً على من يرى حرمة الاقتناء، و إلّاففيه إشكال. (الشيرازي). (2) بل يجب مع فرض التوقّف و الحرمة. (آلياسين). (3) إلّا إذا توقّف إتلاف الهيئة على إتلافالأصل أي المادّة أو إتلاف شيء منها،فإنّ الأقوى عدم الضمان للأصل. (كاشفالغطاء). (4) محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري). (5) بل لا بدّ في كلّ مورد من الرجوع إلىالمقلّد، و ليس للمجتهد أن يحكم حكماًكلّياً فيما يشكّ فيه المقلّد من الشبهاتالمفهوميّة. (الشيرازي). (6) إذا كانت الشبهة موضوعيّة. (الحكيم).