عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 301
نمايش فراداده

صاحبهما يقلّد من يحرِّم اقتناءهماأيضاً، و أنّهما من الأفراد المعلومة فيالحرمة يجب عليه نهيه (1) و إن توقّف علىالكسر يجوز له كسرَهما (2) و لا يضمن قيمةصياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن (3) و إناحتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جوازالاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف فيكونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض (4) له.

[(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها منأحدهما أم لا]

(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهماأم لا، أو شكّ في كون شي‏ء ممّا يصدق عليهالآنية أم لا (5) لا مانع من استعمالها (6)

بل لا يجب و إنّما يحرم عليه استعمالهما.(آل ياسين).

الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).

على الأحوط. (الگلپايگاني، الشيرازي).

ما لم يتّخذهما للقنية. (الجواهري).

(1) مع كون الغير أيضاً ممّن يحرّم ذلكاجتهاداً أم تقليداً و إلّا فيشكل شمولدليل الأمر بالمعروف إيّاه لعدم اعتقادهبه، كما أنّ الأمر يشكل في عكسه على فرضعكسه فتأمّل. (آقا ضياء).

فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء،و إلّا فعلى الأحوط، و أمّا الكسر فيجبأيضاً على من يرى حرمة الاقتناء، و إلّاففيه إشكال. (الشيرازي).

(2) بل يجب مع فرض التوقّف و الحرمة. (آلياسين).

(3) إلّا إذا توقّف إتلاف الهيئة على إتلافالأصل أي المادّة أو إتلاف شي‏ء منها،فإنّ الأقوى عدم الضمان للأصل. (كاشفالغطاء).

(4) محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(5) بل لا بدّ في كلّ مورد من الرجوع إلىالمقلّد، و ليس للمجتهد أن يحكم حكماًكلّياً فيما يشكّ فيه المقلّد من الشبهاتالمفهوميّة. (الشيرازي).

(6) إذا كانت الشبهة موضوعيّة. (الحكيم).