عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و الشرب و غيرهما جاز (1) و كذا في غيرهما منالاستعمالات. نعم لا يجوز التوضّؤ (2) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم. [(مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ] (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبيّقدّمهما. [(مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانيمن أحدهما] (مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ (3) الأوانيمن أحدهما، و أُجرته أيضاً حرام كما مرّ (4)(مسألة 22): يجب على صاحبهما كسرهما (5) و أمّاغيره فإن علم أنّ