ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءىعند كون الساتر رقيقاً فستره لازم (1) و فيالحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورةالمسلم و الكافر]
(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورةالمسلم و الكافر (2) على الأقوى (3)
[(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم]
(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم مَنْعدا: الطفل غير المميّز (4) و الزوج، والزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوزنظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذافي المملوكة و مالكها، و المحلّلة والمحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلىمملوكها أو مملوكتها و بالعكس (5)
[(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته]
(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّله (6) أوفي العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بينمالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلىعورتها و بالعكس.
(1) على الأحوط. (الحكيم). (2) حرمة النظر إلى عورة الكافر محلّ تأمّل.(الجواهري). (3) بل على الأحوط المشهور. (آل ياسين). بل على الأحوط. (الإمام الخميني). في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط.(الخوئي). (4) و كذا المجنون. (الحكيم). بل غير المميّز مطلقاً لما عرفت وجهه. (آقاضياء). بل غير المميّز مطلقاً. (الإمام الخميني). (5) و كذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس. (الشيرازي). (6) على الأحوط، و للجواز وجه. (آل ياسين). في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلةإشكال بل منع. (الخوئي).