على عدمه و لو كان ظانّاً بالخروج، كماإذا رأى في ثوبه رطوبة و شكّ في أنّها خرجتمنه أو وقعت عليه من الخارج.
[(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكنشكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟]
(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكنشكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكمعليه بالنجاسة (1) إلّا أن يصدق عليهالرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّهذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب (2)منه و من البول.
[(مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجتمنه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ]
(مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منهرطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ يحكمعليها بأنّها بول، فلا يجب عليه الغسل (3)بخلاف
بنى على طهارة البلل و بقاء الوضوءللأصلين، بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراءفهو محدث و البلل بول. (كاشف الغطاء). (1) الظاهر أنّ الشكّ في خروج شيء معهملازم إلى ذكره في حيّز الاستثناء في جميعصوره. (آل ياسين). فيه إشكال لصدق الرطوبة المشتبهة عليه.(الخوانساري). (2) لا فيما يعلم أنّه على فرض الخروج جفّبحيث ليس بموجود فعلًا. (الفيروزآبادي). (3) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال،فالأحوط الجمع كالصورة اللاحقة.(الأصفهاني). مشكل، و الأحوط الغسل. (آل ياسين). لا يخلو من إشكال، فلا يُترك الاحتياطبالجمع. (الإمام الخميني). الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن إشكال، فلايُترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسلكالصورة اللاحقة. (الخوانساري). هذا إذا لم يكن متوضّئاً، و إلّا وجب عليهالجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط.(الخوئي).