عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 1): من قطع ذكره] (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في مابقي. [(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة] (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة،و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّنمنه. [(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء] (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء،فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيرهكزوجته أو مملوكته. [(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخصآخر في كونها بولًا أو غيره] (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخصآخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوقالحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعداستبرائه، و النجاسة (1) إن كان قبله، و إنكان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، و كذاإذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونهابولًا فمع عدم استبرائه (2) يحكم عليهابالنجاسة. [(مسألة 5): إذا شكّ في الاستبراء يبني علىعدمه] (مسألة 5): إذا شكّ في الاستبراء يبني علىعدمه، و لو مضت مدّة، بل و لو كان من عادته(3). نعم لو علم أنّه استبرأ و شكّ بعد ذلك فيأنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى علىالصحّة (4) [(مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروجالرطوبة و عدمه] (مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروجالرطوبة (5) و عدمهبنى