عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 326
نمايش فراداده

قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً، و إلّاكان حراماً، و استصحاب الدرهم البيض بلمطلقاً إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترمآخر، إلّا أن يكون مستوراً، و الكلام فيغير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آيةالكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

[(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط]

(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، و قديكون حراماً (1) إذا كان مضرّاً، و قد يكونواجباً كما إذا كان متوضّئاً و لم يسعالوقت للتوضّؤ بعدهما (2) و الصلاة، و قديكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّعليه.

[(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاةو عند النوم‏]

(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم و قبل الجماع، و بعد خروجالمنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كانالنزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوبالسفينة إذا كان الخروج صعباً.

[(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء]

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاءيستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها (3) ثمّأكلها.

إن لم يكن هتكاً و لا يوجب تنجّسه و إلّافحرام. (الگلپايگاني).

أو أحد الأنبياء أو الأئمّة أو شي‏ء منالقرآن، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلّيو كونه في يده الّتي يستنجي بها أشدّ، والكراهة حيث لا يتلوّث، و إلّا فهو حراممغلّظ. (كاشف الغطاء).

(1) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمةشرعيّة، و كذا في وجوبه كذلك في الصورةالثانية إشكال و منع، نعم نفس الإضرارحرام على الأقوى في بعض مراتبه، و علىالأحوط إذا كان معتدّاً به، و لا ينبغي تركالاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لايجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارةالمائيّة. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمّم. (آلياسين).

(3) بتطهير ظاهرها و باطنها مع سرايةالنجاسة إليه. (الگلپايگاني).