قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً، و إلّاكان حراماً، و استصحاب الدرهم البيض بلمطلقاً إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترمآخر، إلّا أن يكون مستوراً، و الكلام فيغير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آيةالكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
[(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط]
(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، و قديكون حراماً (1) إذا كان مضرّاً، و قد يكونواجباً كما إذا كان متوضّئاً و لم يسعالوقت للتوضّؤ بعدهما (2) و الصلاة، و قديكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّعليه.
[(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاةو عند النوم]
(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم و قبل الجماع، و بعد خروجالمنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كانالنزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوبالسفينة إذا كان الخروج صعباً.
[(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء]
(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاءيستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها (3) ثمّأكلها.
إن لم يكن هتكاً و لا يوجب تنجّسه و إلّافحرام. (الگلپايگاني). أو أحد الأنبياء أو الأئمّة أو شيء منالقرآن، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلّيو كونه في يده الّتي يستنجي بها أشدّ، والكراهة حيث لا يتلوّث، و إلّا فهو حراممغلّظ. (كاشف الغطاء). (1) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمةشرعيّة، و كذا في وجوبه كذلك في الصورةالثانية إشكال و منع، نعم نفس الإضرارحرام على الأقوى في بعض مراتبه، و علىالأحوط إذا كان معتدّاً به، و لا ينبغي تركالاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لايجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارةالمائيّة. (الإمام الخميني). (2) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمّم. (آلياسين). (3) بتطهير ظاهرها و باطنها مع سرايةالنجاسة إليه. (الگلپايگاني).