عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 328
نمايش فراداده

[الخامس: كلّ ما أزال العقل‏]

الخامس: كلّ ما أزال العقل (1) مثل الإغماءو السكر و الجنون دون مثل البهت.

[السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسّطة]

السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (2)و المتوسّطة (3) و إن أوجبتا (4) الغسل أيضاً(5) و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكنتوجب الغسل فقط (6)

[(مسألة 1): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض‏]

(مسألة 1): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنىعلى العدم، و كذا إذا شكّ في أنّ الخارجبول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبلالاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كانمتوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.

(1) على الأحوط، و في العدم قوّة. (آل ياسين).

(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).

وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّعلى الاحتياط. (الخوئي).

و كذا الحيض و النفاس، و أمّا مسّ الميّتفيأتي حكمه إن شاء اللَّه. (الگلپايگاني).

(3) و كذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة.(البروجردي).

يكفي الغسل في الكثيرة و المتوسّطة علىالأقوى. (الجواهري).

و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.(الإمام الخميني).

(4) كان ينبغي على هذا أن يعدّ ما عداالجنابة من الأحداث الكبار من موجباته.(النائيني).

(5) على الأحوط. (آل ياسين).

و كذا سائر موجبات الغسل كالحيض و النفاس،و أمّا في مسّ الميّت فعلى الأحوط.(الشيرازي).

(6) حيث إنّه (قدّس سرّه) عمّم العنوان لكلّما يوجب الوضوء و لو مع الغسل كان اللازمأن يذكر الحيض و النفاس فإنّهما يوجبانالوضوء و لو مع الغسل. (كاشف الغطاء).