عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شي‏ء من الغائط لم ينتقض الوضوء]

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شي‏ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي‏ء من الغائط معه.

[(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض‏]

(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارجمنهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صاردماً (1) و كذا المذي و الوذي و الودي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، و الثانيما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرجبعد خروج البول.

[(مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب‏]

(مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب، والظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، والقي‏ء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّالكلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّباطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاءقبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليلإذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه المواردغير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاءالمطلوبيّة، و لو تبيّن بعد هذا الوضوءكونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً (2) كما أنّه لو توضّأاحتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّنكونه محدثاً كفى، و لا يجب ثانياً.

(1) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).

إن صحّ الفرض لم يجب الوضوء. (الحكيم).

لا وجه لهذا الاستثناء إلّا إذا علماختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم.(الشيرازي).

(2) مشكل. (الگلپايگاني).

فيه تفصيل. (الحكيم).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

/ 611