عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء] (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه. [(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض] (مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارجمنهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صاردماً (1) و كذا المذي و الوذي و الودي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، و الثانيما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرجبعد خروج البول. [(مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب] (مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب، والظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، والقيء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّالكلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّباطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاءقبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليلإذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه المواردغير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاءالمطلوبيّة، و لو تبيّن بعد هذا الوضوءكونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً (2) كما أنّه لو توضّأاحتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّنكونه محدثاً كفى، و لا يجب ثانياً.