أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمسحواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللَّهتعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمّة (عليهمالسّلام) و لو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان و الإقامة و الأظهرشرطيّته في الإقامة (1) الرابع عشر: دخولالزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلىكلّ منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهلهفيستحبّ قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مسّ كتابة القرآن (2) في صورة عدموجوبه، و هو شرط
(1) فيه تأمّل، و لا يبعد عدم الاشتراط.(الجواهري). غير معلوم. (البروجردي). فيه منع. (الشيرازي). (2) إن كان المسّ مستحبّاً كما في مقامالتبرّك و الاستشفاء. (الشيرازي).