عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أمّا القسم الأوّل: فلأُمور (1):


الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط فيصحّتها أيضاً.


الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لا يكونجزءاً من حجّ أو عمرة و لو مندوبين (2) و ليسشرطاً في صحّته، نعم هو شرط في صحّة صلاته.


الثالث: التهيّؤ للصلاة في أوّل وقتها (3)أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها(4) في أوّل الوقت، و يعتبر أن يكون قريباً(5) من الوقت‏




(1) في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاةالمندوبة و أمثالها، بل هو شرط لها بما هوعبادة، و في بعضها لم نجد دليلًا علىالاستحباب كدخول المشاهد، و إن كانالاعتبار يوافقه، و كجلوس القاضي مجلسالقضاء و كتكفين الميّت و كالاختصاص فيالتدفين بما ذكر. (الإمام الخميني).


(2) أو فاسدين. (آل ياسين).


(3) كون التهيّؤ و ما بعده غاية للوضوءبالمعنى الأخصّ كالصلاة و الطواف محلّتأمّل، و طريق الاحتياط في المسألة غيرخفيّ. (آل ياسين).


فيه إشكال. (الحكيم).


و يستفاد من بعض الروايات «1» أنّ تأخيرالوضوء إلى دخول الوقت مناف لتوقيرالصلاة. (الگلپايگاني).


(4) بل مطلقاً. (الفيروزآبادي).


(5) لو توضّأ بقصد الكون على الطهارة سلم منكلّ إشكال. (النائيني).


الظاهر مشروعيّة الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجباً، و رجحان الإتيان به قبلالوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أوّلزمان الإمكان و إن كان الفصل بينهماطويلًا. (الحائري).


على الأحوط الأولى. (الخوئي).



(1) الوسائل: ج 1 ص 261 كتاب الطهارة باب 4 منأبواب الوضوء ح 5.

/ 611