[(مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداثالمتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث]
(مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداثالمتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لوقصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجميع، إلّاإذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل (1)لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع (2)
[(مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعدّدة]
(مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب (3) غاياتمتعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع، وأُثيب عليها كلّها، و إن قصد البعض حصلالامتثال بالنسبة إليه، و يثاب عليه، لكنيصحّ بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء (4)بالنسبة إلى ما لم يقصد. و كذا إذا كانللوضوء المستحب
لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي). بل يصحّ و إن كان على وجه التقييد.(الشيرازي). إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنىللتقييد هنا. (الگلپايگاني). (1) في صورة تشريعه في أمره لا مطلقاً و لوفي تطبيقه كما لا يخفى. (آقا ضياء). الصحّة هنا أيضاً لا تخلو من قوّة.(البروجردي). بل يصحّ و يلغو القصد. (الجواهري). الأقوى الصحّة إلّا إذا رجع إلى عدم قصدالامتثال. (الإمام الخميني). بل يصحّ أيضاً. (الشيرازي). (2) في إطلاقه نظر. (الحكيم). لا تبعد صحّته و لغويّة القصد المزبور.(الخوئي). مجرّد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلىعدم قصد الامتثال. (الأصفهاني). (3) الوضوء لا يتّصف بالوجوب الشرعي في حالمن الحالات، لا من باب المقدّمة علىالأقوى و لا بنذر و شبهه كما مرّ، فيسقطالإشكال الآتي رأساً، و مع اتّصافه به لايدفع بما ذكره كما هو واضح. (الإمامالخميني). (4) أي مجزياً. (الشيرازي).