عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 345
نمايش فراداده

[(مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداثالمتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث‏]

(مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداثالمتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لوقصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجميع، إلّاإذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل (1)لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع (2)

[(مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعدّدة]

(مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب (3) غاياتمتعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع، وأُثيب عليها كلّها، و إن قصد البعض حصلالامتثال بالنسبة إليه، و يثاب عليه، لكنيصحّ بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء (4)بالنسبة إلى ما لم يقصد. و كذا إذا كانللوضوء المستحب‏

لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).

بل يصحّ و إن كان على وجه التقييد.(الشيرازي).

إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنىللتقييد هنا. (الگلپايگاني).

(1) في صورة تشريعه في أمره لا مطلقاً و لوفي تطبيقه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

الصحّة هنا أيضاً لا تخلو من قوّة.(البروجردي).

بل يصحّ و يلغو القصد. (الجواهري).

الأقوى الصحّة إلّا إذا رجع إلى عدم قصدالامتثال. (الإمام الخميني).

بل يصحّ أيضاً. (الشيرازي).

(2) في إطلاقه نظر. (الحكيم).

لا تبعد صحّته و لغويّة القصد المزبور.(الخوئي).

مجرّد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلىعدم قصد الامتثال. (الأصفهاني).

(3) الوضوء لا يتّصف بالوجوب الشرعي في حالمن الحالات، لا من باب المقدّمة علىالأقوى و لا بنذر و شبهه كما مرّ، فيسقطالإشكال الآتي رأساً، و مع اتّصافه به لايدفع بما ذكره كما هو واضح. (الإمامالخميني).

(4) أي مجزياً. (الشيرازي).