عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غايات عديدة، و إذا اجتمعت الغاياتالواجبة و المستحبّة أيضاً يجوز قصدالكلّ، و يثاب عليها، و قصد البعض دونالبعض، و لو كان ما قصده هو الغايةالمندوبة، و يصحّ معه إتيان جميع الغايات،و لا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداًلا يتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و معوجود الغاية الواجبة لا يكون إلّا واجباً،لأنّه على فرض صحّته (1) لا ينافي جواز قصدالأمر الندبي (2) و إن كان متّصفاً بالوجوبفالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي،لكن التحقيق (3) صحّة اتّصافه‏

(1) هذا هو الصحيح، و الّذي لا ينافيه ذلكهو قصد الغاية المندوبة و جهة مطلوبيّتهدون أمره الندبي. (النائيني).

(2) يعني قصد المرتبة الخاصّة من الطلبالّتي هي في ضمن المرتبة القويّة، وباعثيّة الأمر الندبي إنّما تكون بذلك.(الحكيم).

بل الغاية المندوبة، و اتّصاف الشي‏ءبالوجوب و الندب من جهتين لا يخلو عنالإشكال كما ذُكر في محلّه، فضلًا عمّا هومثل المقام ممّا هو أجنبيّ عنه. (آل ياسين).

أي الشي‏ء الندبي. (الشيرازي).

لوجود ملاك الأمر الندبي. (الفيروزآبادي).

(3) بل التحقيق خلافه. (الأصفهاني،الشيرازي).

و الظاهر أنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمرو النهي بمناط تعلّق الأمر بجهة و النهيبجهة اخرى مجتمعين في وجود واحد إنّمايُلتزم به في الجهات التقييديّة الّتي هيعنوان المأمور به و المنهيّ عنه لا في مثلالمقام الّذي هو من قبيل الجهاتالتعليليّة الخارجة عمّا به تعلّق الأمر والنهي من العنوان، بل كان عنوان المأموربه و المنهيّ عنه واحداً محضاً، نعم بناءًعلى بعض المسالك الأُخر لا بأس بشمول مبنىالجواز لمثل المقام أيضاً كمبنى عدم سرايةالأمر

/ 611