عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلميكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبررجعا إلى الأوّل (1) و قوي القول (2) بالصحّةو إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداًلامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه فيذلك الحال بالوضوء، و إن اعتقد أنّه الأمربالتجديدي منه مثلًا، فيكون من باب الخطأفي التطبيق، و تكون تلك الغاية مقصودة لهعلى نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كانالأمر (3) الواقعي على خلاف ما اعتقده لميتوضّأ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلكففي صحّته حينئذٍ إشكال (4) [(مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه] (مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأنيقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجلالنوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبيّن أنّالواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون على وجهالتقييد (5)