و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كانلحماً زائداً أو إصبعاً زائدة و يجب غسلالشعر مع البشرة (1) و من قطعت يده من فوقالمرفق لا يجب عليه غسل العضد، و إن كانأولى، و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعتممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و إنقطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع منالعضد يجب غسل ما كان (2) من العضد جزء منالمرفق.
[(مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفقوجب غسلها أيضاً]
(مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفقوجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، و إن كانتفوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (3) ويكفي غسل الأصليّة، و إن لم يعلم الزائدةمن الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط (4) و إن كانتاأصليّتين (5)
(1) على الأحوط. (الشيرازي). على الأحوط، و يحتمل قويّاً الاجتزاءبغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه. (آلياسين). (2) على الأحوط. (الإمام الخميني). (3) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفاً علىالأحوط. (آل ياسين). في إطلاقه إشكال، بل منع. (الخوئي). الأحوط غسلها مع الأصليّة. (الحكيم). (4) الأحوط فيما إذا كانت اليد الزائدةالمشتبهة في الجانب الأيسر أو في الجانبينو قد أعمل اليمنى في غسل اليسرى كما هوالمتعارف، أن يكرّر مسح الرأس و الرجلينبعد غسل كلّ من اليدين ليحرز المسح ببلّةاليد الأصليّة، فقد يتّفق أن يكون الوضوءمشتملًا على اثني عشرة مسحة، فليتدبّرجيّداً. (آل ياسين). (5) كونهما أصليّتين محلّ إشكال و منع،فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهماكذلك. (الإمام الخميني).