عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 358
نمايش فراداده

لازقة يجب رفعها أو قطعها (1)

[(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه‏]

(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد (2) لا يجب رفعه و إن حصل البرء،و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صاركالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلةالجبيرة (3) يكفي غسل (4) ظاهره، و إن أمكنرفعه بسهولة (5) وجب.

[(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكنجرماً مرئيّاً لا يجب إزالته‏]

(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكنجرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، و إن كان عندالمسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسلالبشرة، و كذا مثل البياض الّذي يتبيّنعلى اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصلالماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة،نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبإزالته.

[(مسألة 19): الوسواسيّ الّذي لا يحصل لهالقطع بالغسل‏]

(مسألة 19): الوسواسيّ الّذي لا يحصل لهالقطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[(مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]

(مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها،إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراجمحسوباً من الظاهر.

(1) لو لم يكن فيه عسر و مشقّة. (الشيرازي).

(2) بنحو يعدّ من البشرة عرفاً. (آل ياسين).

(3) يأتي حكمها. (الحكيم، الإمام الخميني).

يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة. (الخوئي).

و يأتي حكمها إن شاء اللَّه.(الگلپايگاني).

(4) على النحو الآتي في الجبائر.(البروجردي).

(5) أي من غير مشقّة موجبة للحرج. (آل ياسين).