لازقة يجب رفعها أو قطعها (1)
[(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه]
(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد (2) لا يجب رفعه و إن حصل البرء،و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صاركالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلةالجبيرة (3) يكفي غسل (4) ظاهره، و إن أمكنرفعه بسهولة (5) وجب.
[(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكنجرماً مرئيّاً لا يجب إزالته]
(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكنجرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، و إن كان عندالمسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسلالبشرة، و كذا مثل البياض الّذي يتبيّنعلى اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصلالماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة،نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبإزالته.
[(مسألة 19): الوسواسيّ الّذي لا يحصل لهالقطع بالغسل]
(مسألة 19): الوسواسيّ الّذي لا يحصل لهالقطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[(مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
(مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها،إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراجمحسوباً من الظاهر.
(1) لو لم يكن فيه عسر و مشقّة. (الشيرازي). (2) بنحو يعدّ من البشرة عرفاً. (آل ياسين). (3) يأتي حكمها. (الحكيم، الإمام الخميني). يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة. (الخوئي). و يأتي حكمها إن شاء اللَّه.(الگلپايگاني). (4) على النحو الآتي في الجبائر.(البروجردي). (5) أي من غير مشقّة موجبة للحرج. (آل ياسين).