عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 21): يصحّ الوضوء بالارتماس معمراعاة الأعلى فالأعلى‏]

(مسألة 21): يصحّ الوضوء بالارتماس معمراعاة (1) الأعلى فالأعلى، لكن في اليداليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج(2) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماءالجديد.

بل و كذا في اليد اليمنى (3) إلّا أن يبقىشيئاً (4) من اليد اليسرى ليغسله باليداليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها منالرطوبة من ماء الوضوء.

[(مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر]

(مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر كما إذاقام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانهعلى وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلىفالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلكإذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو منالأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّالوضوء

(1) إذا حصل الغسل دفعة لا يجب مراعاةالأعلى، و كذا في الوجه. (الجواهري).

(2) في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال.(الخوئي).

على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلىقاصداً حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلّايلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوطالأولى أن يدع جزءً من اليد فيغسله بعدالخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده.(الإمام الخميني).

و لا بدّ أن يقصد كون جريان الماء علىالعضو بعد الإخراج أيضاً جزءً من الوضوءبمعنى كونه بقاءً لغسله، و إلّا عادالمحذور، فلو قيل حينئذٍ بجواز قصد الغسلالوضوئي من أوّل الرمس إلى انتهاء الغسلةلم يكن بعيداً. (البروجردي).

(3) لوجوب مسح اليمنى باليمنى و اليسرىباليسرى على الأحوط عندنا، و أمّا على مااختاره المصنّف (قدّس سرّه) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة و إن كانت يسرىلا يجري الحكم في اليمنى. (الفيروزآبادي).

(4) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتّىمع الاقتصار في الرمس على اليسرى. (الحكيم).

/ 611