مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا علىيديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لوارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر (1)
[(مسألة 23): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهرحتّى يجب غسله أو الباطن فلا]
(مسألة 23): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهرحتّى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوطغسله (2) إلّا إذا كان سابقاً من الباطن (3) وشكّ في
(1) مع صدق الغسل في الجميع. (الفيروزآبادي). (2) و الأقوى عدم وجوب غسله. (الجواهري). لكنّ الأقوى عدم وجوب غسله إلّا إذا كانسابقاً من الظاهر. (النائيني). للشكّ في المحقّق الجاري فيه أصالةالاشتغال إلّا إذا كان مبيحاً فإنّ الأصلفيه البراءة. (آقا ضياء). و إن كان لا يجب. (آل ياسين). و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.(الإمام الخميني). و الأقوى عدم وجوبه إلّا إذا كان سابقاًمن الظاهر. (الخوئي). الأولى غسله إلّا على شرطيّة أمر بسيط شكّفي تحقّقه على وجه. (الفيروزآبادي). بل هو الأقوى سواء كانت الشبهة مصداقيّةأو مفهوميّة بناءً على ما هو الحقّ منجريان قاعدة الاشتغال في الشكّ في أجزاءالوضوء و شرائطه، نظراً لما يستفاد منالأدلّة من وحدته و بساطته، و إن قلنابالبراءة في الشكّ بين الأقلّ و الأكثرالارتباطيّين في غيره، و عليه فيجب غسلعكن البطن و ما أشبهها من طيّات البدن.(كاشف الغطاء). (3) بل مطلقاً. (البروجردي، الحكيم). لا يُترك فيه الاحتياط. (الأصفهاني). لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً.(الگلپايگاني). و كانت الشبهة موضوعيّة فيه و في الفرضالّذي بعده. (الشيرازي).