و يكفي المسمّى (1) عرضاً و لو بعرض إصبع أوأقلّ، و الأفضل (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاثأصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (3)و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين، والأحوط الأوّل (4) كما أنّ الأحوط (5) تقديمالرجل اليمنى على اليسرى، و إن كان الأقوىجواز مسحهما معاً.
نعم لا يقدّم (6) اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون (7) مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسحكليهما بكلّ منهما، و إن كان شعر على ظاهرالقدمين فالأحوط الجمع بينه (8)
(1) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكفّ علىتمام ظهر القدم. (كاشف الغطاء). (2) بل هو الأحوط، و أحوط منه أن يكون بكلّالكفّ. (الأصفهاني). (3) بتمام الكفّ. (الخوئي، الشيرازي). (4) بل لا يُترك، و كذا ما بعده منالاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة. (آلياسين). (5) لا ينبغي ترك الاحتياطين. (البروجردي). لا يُترك. (الحكيم). هذا الاحتياط لا يُترك. (الخوئي). (6) على الأحوط و إن كان الأقوى جوازه.(الجواهري). (7) لا يُترك. (الأصفهاني، الحكيم،الگلپايگاني الخوانساري). لا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي). لا يُترك هذا الاحتياط. (الخوئي). (8) و الأقوى كفاية المسح على البشرة.(الشيرازي). المسح على البشرة مجزٍ قطعاً فلا حاجة إلىالجمع. (البروجردي). إذا كان المسح على الموضع الّذي فيه الشعرو إن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه.(الحكيم).