عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و بين البشرة في المسح، و تجب إزالةالموانع و الحواجب، و اليقين بوصولالرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ، و منقطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطعتمامه (1) [(مسألة 25): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكونالمسح بنداوة الوضوء] (مسألة 25): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكونالمسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماءجديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقيةفي الكفّ (2) فلا يضع يده بعد تماميّة الغسلعلى سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما فيالكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى (3) جواز ذلك،و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت منسائر الأعضاء (4) فلا يضرّ الامتزاج (5)