و إلّا بطل (1) سواء اغترف منه (2) أو إدارةعلى أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا (3) و معالانحصار يجب أن يفرّغ (4) ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به، و إن لم يمكن التفريغ (5) إلّابالتوضّؤ (6) يجوز ذلك (7) حيث
(1) إذا عُدّ الوضوء استعمالًا بها و إلّاصحّ. (الجواهري). للصحّة وجه حتّى مع الانحصار. (الحكيم). لا يبعد الصحّة في صورة عدم الانحصار إذالم يقصد الغسل بالصبّ في صورة الإدارة.(الخوانساري). الكلام هنا كما في المغصوب.(الفيروزآبادي). (2) قد تقدّم حكم المسألة في حكم الأواني.(مسألة 14). (الشيرازي). قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غيرصورة الانحصار. (الگلپايگاني). قد مرّ أنّ الظاهر صحّة الوضوء إذا كانبنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضاً. (الأصفهاني). تقدّم التفصيل. (البروجردي). (3) تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي). مع عدم الانحصار لا يبعد الصحّة. (كاشفالغطاء). قد مرّ أنّ الصحّة مع عدم الانحصار هيالأقوى. (النائيني). (4) بناءً على حرمة مطلق الاستعمالات، و قدمرّ منّا الاحتياط في غير الأكل و الشرب.(الشيرازي). (5) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلّا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كونالوضوء استعمالًا له. (آقا ضياء). (6) في كونه تفريغاً منع. (الشيرازي). (7) مشكل بل غير جائز لكونه استعمالًا، لكنلو توضّأ يصحّ وضوؤه. (الإمام الخميني).