عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 401
نمايش فراداده

و إن لم تكن نيّته فاسدة فيعود (1) على مايحصل به الترتيب، و لا فرق في وجوب الترتيببين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.

[الحادي عشر: الموالاة]

الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفافالأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة (2)فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضوالسابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيهالأحوط الاستئناف (3) و إن بقيت الرطوبة فيالعضو السابق على السابق، و اعتبار عدمالجفاف‏

(الجواهري).

و ما كان مشروعاً. (الشيرازي).

(1) و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة.(الإمام الخميني).

(2) الأقوى أنّها عبارة عن المتابعة الّتييصدق بها وحدة العمل عرفاً فقد تحصل معالجفاف و قد تنعدم مع عدمه. (كاشف الغطاء).

في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفيّةللإطلاقات. (الخوانساري).

(3) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعضالأعضاء مطلقاً و لو كان السابق علىالسابق. (الگلپايگاني).

و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الأصفهاني).

و كذا لو جفّ العضو السابق على السابق و إنبقيت الرطوبة فيه أيضاً. (آل ياسين).

بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسحبماءٍ جديد. (البروجردي، الخوانساري).

الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة.(الجواهري).

و الأقوى الصحّة. (الحكيم).

و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمامالخميني).

لا بأس بتركه. (الخوئي).

و إن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة.(الشيرازي).