عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بينالأعضاء، أو طول الزمان، و أمّا إذا تابعفي الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه(1) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان،فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين (2) منالتتابع العرفي و عدم الجفاف (3) و ذهب بعضالعلماء إلى وجوب الموالاة (4) بمعنىالتتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركهإذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثمّإنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضوالسابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو فيبعض أجزاء (5) ذلك العضو. [(مسألة 24): إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّتذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامهابطلت صلاته و وضوؤه أيضاً] (مسألة 24): إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّتذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامهابطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم تبقالرطوبة في أعضائه و إلّا أخذها (3) و مسحبها (4) و استأنف الصلاة. [(مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات] (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّأتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمامالغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤماشياً.