عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 466
نمايش فراداده

[فصل في غسل الجنابة]

[و هي تحصل بأمرين‏]

[الأوّل: خروج المنيّ‏]

الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أوالاضطرار، و إن كان بمقدار رأس إبرة، سواءكان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها(1) جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلمبكونه منيّاً، و في حكمه الرطوبة المشتبهةالخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراءبالبول (3) و لا فرق بين خروجه من المخرجالمعتاد (4) أو غيره (1) و المعتبر خروجه إلىخارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرجلم يوجب الجنابة، و أن يكون‏

(1) في تحقّق الجنابة بخروج المنيّ منالمرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لايُترك. (الخوئي).

(2) إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).

و كون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).

إذا كانت جنابته بالإنزال. (الإمامالخميني).

لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوطالاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبةالخارجة منه مشتبهة دائماً، و مع عدمالاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).

(3) أصلًا أو عارضاً. (الشيرازي،الفيروزآبادي).

(4) في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهرهفأخرج بها منيّه ففي إيجابه الغسل إشكالبل منع و كذا نظائره. (الإمام الخميني).

على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحوالمتعارف. (الشيرازي).

على الأحوط. (الفيروزآبادي).