عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لايوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطهبمنيّها، و إذا شكّ في خارج (1) أنّه منيّ أملا اختبر بالصفات (2) من الدفق و الفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات (3) يحكمبكونه منيّاً، و إن لم يعلم بذلك (4) و مععدم اجتماعها و لو بفقد




(1) في شي‏ء خارج منه. (الفيروزآبادي).


(2) في وجوب الاختبار نظر لعدم الدليل عليهبعد كون الشبهة موضوعيّة، و توهّم تنقيحالمناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظورفيه. (آقا ضياء).


في الوجوب نظر. (الحكيم).


في وجوب الاختبار نظر. (الخوانساري).


(3) المدار على حصول الاطمئنان بها لأنّهامن قبيل صفات الحيض و الاستحاضة منالأمارات العقلائيّة الموجبة للاطمئنانبها غالباً، فإطلاق النصّ «1» منزَّل علىالغالب. (آقا ضياء).


و الظاهر كفاية واحدة منها إن احتمل تحقّقالأخيرتين. (الحائري).


لا يبعد أن يكون كلّ من الثلاث أمارة علىالمنيّ، و عدمها أمارة على عدمه، و معاجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشكّ فيغيرها يبنى على وجوده، و في المريض يرجعإلى الشهوة أو الفتور، و في المرأة يرجعإلى الشهوة و في الفتور إشكال. (الحكيم).


الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد منالفتور أو الشهوة و لا يبعد أن يكون الحكمفي المرأة أيضاً كذلك، نعم المريض تكفيهالشهوة. (الگلپايگاني).


(4) في هذا الإطلاق تأمّل و إشكال فالأحوطفيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتياط



(1) الوسائل: ج 1 ص 477 كتاب الطهارة باب 8 منأبواب الجنابة ح 1.

/ 611