عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 467
نمايش فراداده

منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لايوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطهبمنيّها، و إذا شكّ في خارج (1) أنّه منيّ أملا اختبر بالصفات (2) من الدفق و الفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات (3) يحكمبكونه منيّاً، و إن لم يعلم بذلك (4) و مععدم اجتماعها و لو بفقد

(1) في شي‏ء خارج منه. (الفيروزآبادي).

(2) في وجوب الاختبار نظر لعدم الدليل عليهبعد كون الشبهة موضوعيّة، و توهّم تنقيحالمناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظورفيه. (آقا ضياء).

في الوجوب نظر. (الحكيم).

في وجوب الاختبار نظر. (الخوانساري).

(3) المدار على حصول الاطمئنان بها لأنّهامن قبيل صفات الحيض و الاستحاضة منالأمارات العقلائيّة الموجبة للاطمئنانبها غالباً، فإطلاق النصّ «1» منزَّل علىالغالب. (آقا ضياء).

و الظاهر كفاية واحدة منها إن احتمل تحقّقالأخيرتين. (الحائري).

لا يبعد أن يكون كلّ من الثلاث أمارة علىالمنيّ، و عدمها أمارة على عدمه، و معاجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشكّ فيغيرها يبنى على وجوده، و في المريض يرجعإلى الشهوة أو الفتور، و في المرأة يرجعإلى الشهوة و في الفتور إشكال. (الحكيم).

الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد منالفتور أو الشهوة و لا يبعد أن يكون الحكمفي المرأة أيضاً كذلك، نعم المريض تكفيهالشهوة. (الگلپايگاني).

(4) في هذا الإطلاق تأمّل و إشكال فالأحوطفيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتياط

(1) الوسائل: ج 1 ص 477 كتاب الطهارة باب 8 منأبواب الجنابة ح 1.