عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 475
نمايش فراداده

خروجه يتيمّم للصلاة. نعم لو توقّف إتيانالصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن منالغسل، و لم يكن عنده ما يتيمّم به، و كانعلى وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حالاليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعدوجوبه (1) فإنّه على التقادير المفروضة لولم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً.

[(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه‏]

(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه (2) و لو لميقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت. نعمإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوزذلك.

و أمّا في الوضوء فلا يجوز (3) لمن كانمتوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أنيبطل (4) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت،ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، والفارق النصّ «1» (5)

(1) فيه إشكال. (النائيني).

(2) بإتيان أهله و هو مورد النصّ «2».(البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

بإتيان أهله طلباً للذّة أو خائفاً علىنفسه، و أمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال.(الإمام الخميني).

(3) بل يجوز على احتياط فيه، و أمّا النصّ«3» فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقاً.(آل ياسين).

(4) جواز الإبطال لا يخلو من قوّة.(الجواهري).

(5) النصّ «4» مختصّ بإتيان الأهل، و مقتضىالقاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدمالجواز. (الخوئي).

(1) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدمات النكاح ح 1.

(2) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدّمات النكاح ح 1.

(3) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدّمات النكاح ح 1.

(4) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدّمات النكاح ح 1.