عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لاعلمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحدمنهما، و كان المقتدي عالماً كفى في عدمالجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتديإجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلكلا يضرّ باقتدائه.

[(مسألة 5): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجبالغسل أيضاً]

(مسألة 5): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجبالغسل (1) أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.

[(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل‏]

(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، و لو خرجمنها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف.

[(مسألة 7): إذا تحرّك المنيّ في النوم عنمحلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجبالغسل‏]

(مسألة 7): إذا تحرّك المنيّ في النوم عنمحلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجبالغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عنالخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب (2) و إن لميتضرّر (3) به، بل مع التضرّر يحرم ذلك (4)فبعد

بل و إن لم يكونوا عدولًا عنده إذ يكفيكونهم محلّ ابتلائه في حكم من أحكامالجنابة و إن كان غير ترك الاقتداء.(البروجردي).

(1) على الأحوط. (الشيرازي).

الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.(الخوانساري).

(2) فيه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر.(البروجردي).

لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).

فيه إشكال مع العلم بعدم الضرر.(الخوانساري).

لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر.(الخوئي).

(3) عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكل فلايُترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(4) هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به وإلّا فلا يحرم الحبس و إن كان لا يجب أيضاً.(الخوئي).

/ 611