عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لاعلمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحدمنهما، و كان المقتدي عالماً كفى في عدمالجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتديإجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلكلا يضرّ باقتدائه. [(مسألة 5): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجبالغسل أيضاً] (مسألة 5): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجبالغسل (1) أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً. [(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل] (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، و لو خرجمنها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف. [(مسألة 7): إذا تحرّك المنيّ في النوم عنمحلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجبالغسل] (مسألة 7): إذا تحرّك المنيّ في النوم عنمحلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجبالغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عنالخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب (2) و إن لميتضرّر (3) به، بل مع التضرّر يحرم ذلك (4)فبعد