عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 476
نمايش فراداده

[(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخولأم لا لم يجب عليه الغسل‏]

(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أملا لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شكّ في أنّالمدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (1) فإنّهلا يجب عليه الغسل.

[(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكرأو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكونمجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها]

(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكرأو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكونمجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

[(مسألة 11): في الموارد الّتي يكونالاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوءالأولى أن ينقض الغسل بناقض‏]

(مسألة 11): في الموارد الّتي يكون الاحتياطفي الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أنينقض (2) الغسل بناقض من مثل البول و نحوه،ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة (3)غير جائز و المفروض (4) احتمال كون غسله غسلالجنابة.

[فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة]

فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور:

[الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة]

الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً لها و لأجزائها (5) المنسيّة، و صلاةالاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو (6) على‏

(1) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دونالأوّلين، و إلّا فيجب الغسل.(الفيروزآبادي).

(2) أو يتوضّأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).

(3) لا يخفى ما فيه بل الأولويّة إنّما هيلأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء.(الخوئي).

(4) التعليل عليل جدّاً و إن كان النقض أولىتحصيلًا للجزم بالنيّة. (آل ياسين).

(5) في وجوبه للأجزاء المنسيّة تأمّل،أحوطه ذلك و أقربه العدم. (الجواهري).

(6) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو.(الجواهري).

الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمامالخميني).