عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خروجه يتيمّم للصلاة. نعم لو توقّف إتيانالصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن منالغسل، و لم يكن عنده ما يتيمّم به، و كانعلى وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حالاليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعدوجوبه (1) فإنّه على التقادير المفروضة لولم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً.


[(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه‏]


(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه (2) و لو لميقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت. نعمإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوزذلك.


و أمّا في الوضوء فلا يجوز (3) لمن كانمتوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أنيبطل (4) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت،ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، والفارق النصّ «1» (5)




(1) فيه إشكال. (النائيني).


(2) بإتيان أهله و هو مورد النصّ «2».(البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).


بإتيان أهله طلباً للذّة أو خائفاً علىنفسه، و أمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال.(الإمام الخميني).


(3) بل يجوز على احتياط فيه، و أمّا النصّ«3» فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقاً.(آل ياسين).


(4) جواز الإبطال لا يخلو من قوّة.(الجواهري).


(5) النصّ «4» مختصّ بإتيان الأهل، و مقتضىالقاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدمالجواز. (الخوئي).



(1) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدمات النكاح ح 1.


(2) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدّمات النكاح ح 1.


(3) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدّمات النكاح ح 1.


(4) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 منأبواب مقدّمات النكاح ح 1.

/ 611