في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباحجنباً، نعم الجنابة العمديّة في أثناءالنهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبةمنها. و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيءمنها حتّى صوم رمضان.
فصل فيما يحرم على الجنب
[و هي أيضاً أُمور]
و هي أيضاً أُمور:
الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الّذيمرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللَّه تعالىو سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّأسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام)على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ(صلّى الله عليه وآله)، و إن كان بنحوالمرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلقالدخول فيها على غير وجه المرور، و أمّاالمرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخرفلا بأس به، و كذا الدخول (1) بقصد أخذ شيءمنها، فإنّه لا بأس به (2) و المشاهدكالمساجد (3) في حرمة المكث فيها.
لا يُترك. (الإمام الخميني).
(1) الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، و إلحاقالرواقات بسائر المساجد. (النائيني).
على الأحوط. (الإمام الخميني).
على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (الشيرازي).