عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 478
نمايش فراداده

في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباحجنباً، نعم الجنابة العمديّة في أثناءالنهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبةمنها. و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشي‏ءمنها حتّى صوم رمضان.

[فصل فيما يحرم على الجنب‏]

فصل فيما يحرم على الجنب‏

[و هي أيضاً أُمور]

و هي أيضاً أُمور:

[الأوّل: مسّ خطّ المصحف‏]

الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الّذيمرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللَّه تعالىو سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّأسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام)على الأحوط.

[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ(صلّى الله عليه وآله)]

الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ(صلّى الله عليه وآله)، و إن كان بنحوالمرور.

[الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلقالدخول فيها على غير وجه المرور]

الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلقالدخول فيها على غير وجه المرور، و أمّاالمرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخرفلا بأس به، و كذا الدخول (1) بقصد أخذ شي‏ءمنها، فإنّه لا بأس به (2) و المشاهدكالمساجد (3) في حرمة المكث فيها.

لا يُترك. (الإمام الخميني).

(1) الأقوى عدم جوازه. (النائيني).

(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، و إلحاقالرواقات بسائر المساجد. (النائيني).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).

بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).

على الأحوط. (الشيرازي).