يجب (1) الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما (2)
للعلم الإجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، و هذا الفرض خارج عن النصّ.(الفيروزآبادي). لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراءبالبول و عدم الاستبراء بالخرطات و إلّاكانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي). (1) هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج البللالمشتبهة و إلّا اقتصر على ما يقتضيه حالهالسابق على خروجه مطلقاً، و الأولى بلالأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة منالأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدثالموجود و يتوضّأ بعد أحد نواقضه.(النائيني). ما لم يتخلّل بين الغسل و البلل المشتبهحدث آخر كنوم و نحوه، و إلّا بنى عليه. (آلياسين). إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم يجبالغسل. (الخوانساري). إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدثالأصغر فيجتزئ بالوضوء. (الحكيم). إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّخرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفايةالوضوء خاصّة. (الإمام الخميني). هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبةالمشتبهة كما لعلّه المفروض، و أمّا إذاكان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفايةالاقتصار على الوضوء. و منه يظهر الحالفيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة.(الخوئي). في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين و لميحدث بالأصغر بعد الغسل، و كذا حالالرطوبة الخارجة بدواً. (الشيرازي). بل الأحوط الجمع مطلقاً إلّا في المحدثبالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.(الگلپايگاني). (2) و أوقع الأمرين قبل الغسل و خرجتالرطوبة بعده، و أمّا إذا أوقعهما بعده