عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 511
نمايش فراداده

يجب (1) الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما (2)

للعلم الإجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، و هذا الفرض خارج عن النصّ.(الفيروزآبادي).

لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراءبالبول و عدم الاستبراء بالخرطات و إلّاكانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي).

(1) هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج البللالمشتبهة و إلّا اقتصر على ما يقتضيه حالهالسابق على خروجه مطلقاً، و الأولى بلالأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة منالأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدثالموجود و يتوضّأ بعد أحد نواقضه.(النائيني).

ما لم يتخلّل بين الغسل و البلل المشتبهحدث آخر كنوم و نحوه، و إلّا بنى عليه. (آلياسين).

إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم يجبالغسل. (الخوانساري).

إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدثالأصغر فيجتزئ بالوضوء. (الحكيم).

إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّخرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفايةالوضوء خاصّة. (الإمام الخميني).

هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبةالمشتبهة كما لعلّه المفروض، و أمّا إذاكان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفايةالاقتصار على الوضوء. و منه يظهر الحالفيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة.(الخوئي).

في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين و لميحدث بالأصغر بعد الغسل، و كذا حالالرطوبة الخارجة بدواً. (الشيرازي).

بل الأحوط الجمع مطلقاً إلّا في المحدثبالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.(الگلپايگاني).

(2) و أوقع الأمرين قبل الغسل و خرجتالرطوبة بعده، و أمّا إذا أوقعهما بعده‏